فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 4240

المسألة الرابعة

القراءة في الصلاة

فجمهور العلماء على أن القراءة في الصلاة واجبة، وذهب ربيعة و [عبد العزيز] [1] بن أبي سلمة إلى أنها غير واجبة [2] .

وروى [مثل] [3] ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

والذي روى عن علي [رضي الله عنه] [4] أنه [قال] [5] : لا إعادة على من ترك القراءة [في] [6] صلاته إذا كان الركوع والسجود حسنًا.

والذي روى عن عمر [بن الخطاب] [7] رضي الله عنه أنه صلى بالناس المغرب، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت، قال: كيف كان الركوع والسجود؟ [قالوا: حسن] [8] ، قال: فلا بأس إذًا [9] .

(1) في جـ: عبد الرحمن.

(2) انظر: عيون المجالس (1/ 294، 295) ، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 207) .

(3) سقط من أ.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: من.

(7) زيادة من ب.

(8) سقط من أ.

(9) قال ابن عبد البر: حديث منكر اللفظ، منقطع الإسناد؛ لأنه يرويه محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر، ومرة يرويه محمَّد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر، وكلاهما منقطع لا حجة فيه. التمهيد (20/ 193) .

وثم فيه علة أخرى نبه عليها ابن الجوزي فقال: هذا حديث باطل لا يصح، قال ابن حبان: محمَّد بن مهاجر كان يضع الحديث. العلل المتناهية (2/ 944) حديث (1572) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت