فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 4240

المسألة السادسة

الإمامة في الصلاة

وفيها سبعة أسئلة:

الأول: معرفة أحكام الإمامة، ومن هو أولى بها؟

والثاني: إمامة المريض.

والثالث: إمامة الفاسق.

والرابع: إمامة الأَلْكَن [ومن يلحن] [1] .

والخامس: إمامة الصبي.

والسادس: إمام العبد.

والسابع: إمامة المرأة.

والجواب عن السؤال الأول: [في معرفة أحكام الإمامة] [2] وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" [3] الحديث.

فمن أحكام الإمامة: الاقتداء بأفعال الإمام، وأقواله ومتابعته [ق/ 13 ب] فيما يفعله ويقوله من غير أن يتقدم عليه، ولا أن يتأخر عنه.

وأن يكون الاقتداء حسًا ومعنىً، سرًا وعلانية، ظاهرًا وباطنًا.

فإذا فعل ذلك: فقد جعل الاقتداء المأمور به من غير خلاف.

فإن خالفه في الأفعال أو في الأقوال: هل تبطل صلاته أو تصح؟

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت