فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 4240

فقد تقدم الكلام عليه.

فإن حصل الاقتداء في الظاهر، وخالفه في الباطن، مثل أن ينوي المأموم صلاة، والإمام في غيرها: فهل [تجزئه] [1] أم لا؟

فالمذهب على [ثلاثة أقوال كلها قائمة] [2] من المدونة:

أحدها: أنها تجزئه جملة، سواء كانت إحداهما بدلًا من الأخرى كالظهر [مع] [3] الجمعة، أو كانت مستقلة بنفسها كالظهر والعصر [وهو نقل أبي الحسن اللخمي في الظهر والعصر؛ لأنه قال: يعيد في الوقت استحسانًا] [4] .

وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة" [5] ؛ لأنه قال: من أتى [المسجد] [6] يوم الخميس يظنه يوم الجمعة، فصلى مع الإمام [ق/ 26 أ] [ظهرًا] [7] أربعًا: قال: صلاته جائزة.

فقد جوز الصلاة هاهنا مع اختلاف نية الإمام والمأموم.

وأي اختلاف أشد ممن دخل على ركعتين، والإمام في صلاة هي أربع؟

فقال: إن صلاته تجزئه عنه، فكذلك ينبغي إذا أتى يوم جمعة يظنه يوم خميس أن تكون صلاته مجزئة عنه [وهو قوله في السليمانية] [8] خلاف ما قاله في الكتاب، وعلل فيه بأن الجمعة لا تكون إلا بنية.

(1) في أ: تجزئ.

(2) في أ: قولين قائمين.

(3) في أ: و.

(4) سقط من أ.

(5) المدونة (1/ 104) .

(6) سقط من ب.

(7) في ب: الظهر.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت