فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 4240

المسألة الثامنة في خروج النساء [على] [1] الجنازة

وخروجهن لا يخلو من وجهين:

إما أن تكون متجالة، أو شابة.

فإن كانت متجالة: فيجوز لها الخروج على كل [أحد] [2] قريبًا كان أو أجنبيًا منها.

فإن كانت شابة، فهل تخرج [على] [3] جنازة كل [أحد] [4] كالمتجالة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

وسبب الخلاف: معارضة حديث عائشة للعمل [والعمل] [5] أن النساء كنا يخرجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجنائز، وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما زوج الزبير تقود فرس الزبير، وهي حامل حتى [عوتب] [6] في ذلك.

ويعارضه ما روى عن عائشة رضي الله عنها: لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما

(1) في ب: إلى.

(2) في أ: حال.

(3) في ب: إلى.

(4) في أ، ب: واحد.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: عوتبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت