المسألة الثامنة في خروج النساء [على] [1] الجنازة
وخروجهن لا يخلو من وجهين:
إما أن تكون متجالة، أو شابة.
فإن كانت متجالة: فيجوز لها الخروج على كل [أحد] [2] قريبًا كان أو أجنبيًا منها.
فإن كانت شابة، فهل تخرج [على] [3] جنازة كل [أحد] [4] كالمتجالة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
وسبب الخلاف: معارضة حديث عائشة للعمل [والعمل] [5] أن النساء كنا يخرجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجنائز، وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما زوج الزبير تقود فرس الزبير، وهي حامل حتى [عوتب] [6] في ذلك.
ويعارضه ما روى عن عائشة رضي الله عنها: لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما
(1) في ب: إلى.
(2) في أ: حال.
(3) في ب: إلى.
(4) في أ، ب: واحد.
(5) سقط من أ.
(6) في ب: عوتبت.