فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 4240

تفتقر إلى نية؛ إذ الكافر لا نِيَّةَ له ولا قَصْد.

ومن رأى أنها عبادة تفتقر إلى نية، يقول: لا تجوز نيابة الكافر.

ومن قال: يجمع بين غسله والتيمم: فقد لاحظ الجانبين، إلا أن يقال: إن نية الأمر يجتزأ بها عن نية [المباشرة] [1] .

وهذا كله فيه ضعف، وقد وقع لمالك رضي الله عنه مثل هذا أو أشد منه في المدونة: [في المسلم] [2] إذا كانت زوجته نصرانية، وقد طهرت من [حيضها] [3] حيث قال: فإن زوجها يجبرها على الغسل من حيضتها، ومعلوم أنها لا نية لها.

فإذا كان يعتبر صورة الغسل، ويجتزئ به في الغسل من الحيض، فمن باب أولى في غسل الميت [والحمد لله وحده] [4] .

(1) في ب: المباشر.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: حيضتها.

(4) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت