تفتقر إلى نية؛ إذ الكافر لا نِيَّةَ له ولا قَصْد.
ومن رأى أنها عبادة تفتقر إلى نية، يقول: لا تجوز نيابة الكافر.
ومن قال: يجمع بين غسله والتيمم: فقد لاحظ الجانبين، إلا أن يقال: إن نية الأمر يجتزأ بها عن نية [المباشرة] [1] .
وهذا كله فيه ضعف، وقد وقع لمالك رضي الله عنه مثل هذا أو أشد منه في المدونة: [في المسلم] [2] إذا كانت زوجته نصرانية، وقد طهرت من [حيضها] [3] حيث قال: فإن زوجها يجبرها على الغسل من حيضتها، ومعلوم أنها لا نية لها.
فإذا كان يعتبر صورة الغسل، ويجتزئ به في الغسل من الحيض، فمن باب أولى في غسل الميت [والحمد لله وحده] [4] .
(1) في ب: المباشر.
(2) سقط من أ.
(3) في ب: حيضتها.
(4) زيادة من جـ.