ويلزم على هذا التأويل أن [يفعل] [1] النساء بالأجنبي مثل ذلك ولا يباشر بعضهم جسد [ق / 29 ب] بعض بيده، ولكن يجعل على يديه خرقة فيحك بها.
واختلف فيما إذا كانت [معهم] [2] امرأة [كافرة] [3] فهل يجوز أن يعلموها الغسل فتغسلها، أو كان مع النساء رجل كافر؛ نصراني أو يهودي هل يجوز لهن أن يعلمنه فيغسله؟
على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك جائز، وهو قول مالك.
والثاني: أنه لا يجوز، ولا يلي ذلك كافر، ولا كافرة، ولا يأتمن على ذلك كافر ولا كافرة، وهو قول أشهب في"المجموعة" [4] .
والثالث: أنه [يدعى] [5] الكافر والكافرة، فيعلمهما ثم يغسلاهما ثم يحتاطون بالتيمم فيها.
وهو قول سحنون في" [كتاب] [6] النوادر" [7] .
وسبب الخلاف: غسل الميت هل هو عبادة تفتقر إلى نية، أو لا تفتقر إلى نية؟
فمن رأى أن نيابة الكافر على غسل المسلم الميت جائزة: جعله عبادة لا
(1) في أ: يفعل.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) انظر: النوادر (1/ 552) ، والبيان والتحصيل (2/ 282) .
(5) في أ: يراعى.
(6) سقط من ب.
(7) انظر: النوادر (1/ 552) .