فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 4240

ويلزم على هذا التأويل أن [يفعل] [1] النساء بالأجنبي مثل ذلك ولا يباشر بعضهم جسد [ق / 29 ب] بعض بيده، ولكن يجعل على يديه خرقة فيحك بها.

واختلف فيما إذا كانت [معهم] [2] امرأة [كافرة] [3] فهل يجوز أن يعلموها الغسل فتغسلها، أو كان مع النساء رجل كافر؛ نصراني أو يهودي هل يجوز لهن أن يعلمنه فيغسله؟

على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك جائز، وهو قول مالك.

والثاني: أنه لا يجوز، ولا يلي ذلك كافر، ولا كافرة، ولا يأتمن على ذلك كافر ولا كافرة، وهو قول أشهب في"المجموعة" [4] .

والثالث: أنه [يدعى] [5] الكافر والكافرة، فيعلمهما ثم يغسلاهما ثم يحتاطون بالتيمم فيها.

وهو قول سحنون في" [كتاب] [6] النوادر" [7] .

وسبب الخلاف: غسل الميت هل هو عبادة تفتقر إلى نية، أو لا تفتقر إلى نية؟

فمن رأى أن نيابة الكافر على غسل المسلم الميت جائزة: جعله عبادة لا

(1) في أ: يفعل.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) انظر: النوادر (1/ 552) ، والبيان والتحصيل (2/ 282) .

(5) في أ: يراعى.

(6) سقط من ب.

(7) انظر: النوادر (1/ 552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت