فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 4240

المسألة الثانية

في الأوقات

وهو الشرط الرابع، ونعني بتسمية هذه الشروط: بشروط الوجوب وجوب الأداء، وإلا فالذِّمة عامرة حين وجد [شرط] [1] التكليف الذي هو: العقل.

والأوقات: عبارة عن طلوع الشمس وغروبها، ودوران الفلك وحركاته.

إلا أنها في الشريعة: عبارة عن حدود مخصوصة في أثناء النهار وأثناء الليل، ويُطَالب العبد بإيقاع العبادة -التي هي الصلاة- عند حصولها؛ فصار ذلك الحد عَلَمًا على توجه الخطاب على المكلَّف بأداء تلك العبادة، والسعي في أسبابها، والأخذ في [أهبتها] [2] التي لا تصح إلا بها.

ولا خلاف بين الأمة أن الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت، إلا خلاف شاذ؛ رُوِيَ عن ابن عباس، وما روى أيضًا عن بعض العلماء في [صلاة] [3] الجمعة.

وذلك في ثلاث صلوات: الظهر، والمغرب، [وصلاة] [4] الصبح. فهذه [الثلاث صلوات] [5] التي انعقد الإجماع فيها أنها لا [تقدم] [6]

(1) سقط من ب.

(2) في ب: هيئتها.

(3) سقط من ب.

(4) سقط من ب.

(5) في ب: الثلاثة.

(6) في ب: تقدمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت