فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 4240

المسألة السابعة

إذا حلف بصدقة ماله [1] ، فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يعين جميع ماله للصدقة.

الثاني: أن يعم جميعه دون تعيين.

الثالث: أن يعين البعض [ويهمل البعض] [2] .

الرابع: أن يتصدق [بالبعض] [3] ويترك البعض.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا عين جميع ماله للصدقة، مثل: أن يقول:"داري صدقة"ولا مال له سواها، أو قال:"داري وعبدي [ودابتي] [4] "، حتى أتى على جميع ماله هل يلزمه إخراج الجميع أو لا يلزمه؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يلزمه إخراج جميع ماله، وهو قول مالك في"المدونة".

والثاني: أنه لا يلزمه إلا قدر الثلث، وهي رواية رواها ابن الجلاب عن مالك [5] .

والثالث: أنه يخرج منه ما لا يضره إخراجه، على حسب قلة المال وكثرته، وهو قول سحنون.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا عم جميع ماله دون تعيين، مثل: أن يقول"مالي صدقة في يمين أو في غير يمين"، فإنه يجزئه من ذلك الثلث،

(1) انظر:"المدونة" (3/ 94 - 95) .

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) التفريع (1/ 380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت