فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 4240

الأندلس أو لمساكين إفريقية"فلا يخلو من وجهين:"

أحدهما: أن يقصد بذلك الرفق لمساكين تلك البلدة أو قصد تعظيمها.

فإن قصد الرفق بمساكين تلك البلدة، فهل يجوز له السوق إليها أم لا؟

قولان:

أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول مالك في"كتاب محمد".

والثاني: أن ذلك [غير] [1] جائز، وهو قول مالك في"المدونة" [حيث قال] [2] وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال.

فإن قصد بذلك تعظيم تلك البلدة، [وتفخيمًا] [3] لشأنها: فلا خلاف في منع ذلك، لأن ذلك من خصائص مكة [وبذلك] [4] وأمثاله شرفها الله تعالى. والحمد لله وحده.

(1) ساقطة من الأصل.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: تعجيلها.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت