الأندلس أو لمساكين إفريقية"فلا يخلو من وجهين:"
أحدهما: أن يقصد بذلك الرفق لمساكين تلك البلدة أو قصد تعظيمها.
فإن قصد الرفق بمساكين تلك البلدة، فهل يجوز له السوق إليها أم لا؟
قولان:
أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول مالك في"كتاب محمد".
والثاني: أن ذلك [غير] [1] جائز، وهو قول مالك في"المدونة" [حيث قال] [2] وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال.
فإن قصد بذلك تعظيم تلك البلدة، [وتفخيمًا] [3] لشأنها: فلا خلاف في منع ذلك، لأن ذلك من خصائص مكة [وبذلك] [4] وأمثاله شرفها الله تعالى. والحمد لله وحده.
(1) ساقطة من الأصل.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: تعجيلها.
(4) سقط من أ.