فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 4240

المسألة السادسة في غسل أحد الزوجين صاحبه[بعد موته][1]

ولا يخلو من وجهين:

إما أن يموت منهما من مات، والعصمة قائمة بينهما ولا طلاق.

أو مات بعد الطلاق، وقبل انقضاء العدة، وكان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.

فإن مات من مات منهما، والعصمة ثابتة: فلا خلاف في جواز غسل الحي الميت منهما.

وإنما الخلاف هل يستر عورة صاحبه، أو يجوز له أن يغسله مكشوف العورة؟

قولان قائمان من"المدونة" [2] :

أحدهما: أن كل واحد منهما يستر عورة صاحبه، وهو نصه في"المدونة"في"كتاب الجنائز".

والثاني: أنه يجوز للحي منهما، وإن لم يستر عورته، وهو قول ابن حبيب [3] .

وينبني الخلاف: على الخلاف في نظر أحد الزوجين إلى فرج صاحبه في حال الحياة، هل يباح لهما أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) انظر: المدونة (1/ 185) .

(3) انظر: النوادر (1/ 549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت