فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 4240

المسألة الثالثة

في التمليك المُقيَّد.

اعلم أنَّهم قسُّموا التمليك على ثلاثة أقسام:

تمليك مُطلق.

وتمليك مُقيَّد.

وتمليك مفوض.

فأمَّا التمليك المُطلق: فهو أنْ يقول لها:"أمرُك بيدك"وهو على وجهين:

أحدهما: أنْ يُواجهها بذلك.

والثانى: أن يكتُب إليها بذلك أو أرسل إليها رسولًا.

فإن واجهها بذلك أو من فَوَّض إليه، فإلى متى يكونُ ذلك بيدها؟ فالمذهب على أربعة أقوال كُلُّها قائمة مِن"المُدوَّنة":

أحدها: أنَّ ذلك بيدها ما لم يفترقا بأجسامهما، وهو قولُ مالك في المُدَّونة.

والثانى: أنَّ ذلك بيدها ما لم يفترقا في الحديث وخرجا عمَّا كانا فيه [من الحديث] [1] إلى غيرهِ [وهو ظاهر قوله في المدونة إذا علم أنهما قد تركا ذلك وخرجا عن ما كان فيه إلى غيره من الحديث] [2] .

والثالث: اعتبار طول المجلس وقِصرهِ.

فإذا طال المجلس وقَعَد معها ما يرى أنَّها تختارُ فيهِ لو أرادت فلا قضاء

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت