فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 4240

والرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده [عن] [1] الثلاث، ما لم يكن معه فداء.

وقد قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [2] .

إذا كانت الزوجة مدخولا [بها] ما دامت في عدتها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [3] ، [وقال أهل التأويل] [4] الرجعة.

وقال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمر:"مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء" [5] .

ولا خلف بين الأمة أن الزوج يملك الرجعة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، من غير اعتبار برضاها.

واتفق العلماء على أنها تكون بالنية مع القول.

(1) في أ: نحو.

(2) سورة البقرة الآية (228) .

(3) سورة الطلاق الآية (1) .

(4) في أ: إذ المراد.

(5) أخرجه مسلم (1471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت