والرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده [عن] [1] الثلاث، ما لم يكن معه فداء.
وقد قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [2] .
إذا كانت الزوجة مدخولا [بها] ما دامت في عدتها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [3] ، [وقال أهل التأويل] [4] الرجعة.
وقال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمر:"مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء" [5] .
ولا خلف بين الأمة أن الزوج يملك الرجعة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، من غير اعتبار برضاها.
واتفق العلماء على أنها تكون بالنية مع القول.
(1) في أ: نحو.
(2) سورة البقرة الآية (228) .
(3) سورة الطلاق الآية (1) .
(4) في أ: إذ المراد.
(5) أخرجه مسلم (1471) .