فهرس الكتاب

الصفحة 3459 من 4240

ولا يخلو اختلافهما من ثلاثة [أوجه] [1] :

أحدها: أن يختلفا في الدَّين.

والثاني: أن يختلفا في الرهن.

والثالث: أن يختلفا فيهما جميعًا.

[فالجواب عن الوجه الأول إذا] [2] اختلفا في الدين: فلا يخلو من أن يختلفا في قدره أو يختلفا في جنسه.

فإن اختلفا في قدره، فقال المرتهن: هو في عشره، وقال الراهن: بل هو في خمسه: فلا يخلو الرهن من أن يكون قائمًا أو فائتًا.

فإن كان قائمًا: فلا يخلو من أن تكون قيمة الرهن مثل ما يدعيه المرتهن، أو مثل ما يدعيه الراهن، أو أقل مما يدعيه الراهن، أو أقل مما يدعيه المرتهن أو أكثر مما يدعيه الراهن؛ مثل أن يدعي المرتهن أن الدين عشرون، ويدعي الراهن أن الدين عشرة، وقيمة الرهن خمسة عشر.

فإن كانت قيمة الرهن مثل ما يَدَّعِيه المرتهن: فلا يخلو من أن يكون الرهن على يده، أو على يد غيره.

فإن كان على يده: فالقول قول المرتهن مع يمينه.

وفي يمين الراهن قولان:

(1) في ب: أقسام.

(2) في أ: فإن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت