أحدهما: أن كله رهنًا] [1] بالسلف الآخر؛ كالرهن بثمن سلعتين تستحق إحداهما، فالمذهب [على قولين] [2] :
أحدهما: أنه رهن كله بحصته الباقية من الثمن؛ كالمرأة تأخذ الرهن بالصداق، ثم تطلق قبل البناء، فجميعه رهن بنصف الصداق، وهو اختيار ابن المواز، وهو مذهب المدونة.
والثاني: أن نصف الرهن رهن بالسلف الآخر لا كل الرهن، وهذا القول حكاه ابن المواز أيضًا عن بعض الأصحاب، وحكاه أبو إسحاق بن شعبان في [كتابه] [3] الزاهي، والأول أظهر و [أصح في النظر] [4] [والحمد لله وحده] [5] .
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) في ب: أوضح.
(5) زيادة من ب.