فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 4240

المسألة الرابعة

فيمن قال: أنا أحمل فلانًا إلى [مكة] [1] أو: أنا أحج به [2] ، ففي هذه المسألة ثلاثة أسئلة:

فالسؤال الأول: إذا قال"أنا أحملُ فلانًا إلى بيت الله".

والثاني: إذا قال"أنا أحج بفلان".

والثالث: إذا قال"أنا أحج فلانًا".

فالجواب عن [السؤال] [3] الأول: إذا قال:"أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله"، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينوي بذلك حمله [على] [4] عنقه.

والثاني: أن ينوي بذلك حملهُ في ماله.

والثالث: ألا يكون له نية.

فأما الوجه الأول: إذا نوى حملهُ على رقبته، فإنه يحج ماشيًا ويهدي، وهل الهدى في حقه واجب أو [مستحب] [5] ؟ فعلى قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن الهدى عليه واجب، وهو ظاهر قوله في هذه المسألة.

والثاني: أن عليه الهدى استحبابًا، وهو قولهُ في الكتاب، فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيًا راجلًا، فإنه ينتعل:

(1) في ب: بيت الله.

(2) انظر"المدونة" (3/ 84 - 85) .

(3) سقط من أ.

(4) ساقطة من الأصل.

(5) في أ: استحباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت