فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 4240

فإن أهدى: فحسن، وإن لم يهد: فلا شيء عليه وحمل المشقة هو المقصود في كلا الموضعين.

وأما [الوجه] [1] الثاني: أن ينوي بذلك حمله في ماله دون رقبته، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن [ينوي أن] [2] يحج معهُ.

والثاني: أن ينوي بذلك حملهُ في مالهِ خاصة.

والثالث: ألا يكون له نية أصلًا.

فإن نوى أن يحج معه، فلا إشكال أنه يحج راكبًا، ولا هدى عليه.

فإن أحب الرجل أن [يحج] [3] معه زودهُ، وإن أبى فلا شيء عليه إلا أن يحج بنفسه.

فإن نوى إحجاجه [بنفسه من ماله] [4] خاصة، دون أن يحج [هو] [5] معه، فهذا أيضًا مما لا إشكال فيه: أنه لا شيء عليه، لا حج ولا هدى إلا أن يُزَوِّدُ الرجل من ماله خاصة، فإن أبى الرجل أن يحج: فلا شيء عليه.

وهذا معنى قول علي بن زياد في"المدونة".

فإن نوى ألا يحمله على رقبته، ولم تكن له نية فيما عدا ذلك، فلا إشكال أنه: يلزمه إحجاج الرجل من ماله إن أحبَّ أن يحج، وهل يلزمه هو الحج في نفسه أم لا؟ فهذا مما اختلف تأويل [حذاق] [6] المتأخرين فيه

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: يمشي.

(4) في أ: بذلك.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت