فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 4240

فوجه القول الأول: ما خرجه البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يرد عليهم من أتاه [منهم] [1] مسلمًا، فكان ذلك مما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاء بالعهد.

ووجه القول الثاني: أنه لا يجوز ترك المسلم بين يدي الكافر يمتهنه ويستخدمه بين أظهر المسلمين، وإنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك في أول الإسلام وقبل أن يكثر المسلمون، أما الآن فلا يجوز ذلك لانتشار الإسلام وظهوره في سائر الأمصار.

ووجه القول الثالث: في الفرق بين الرجال والنساء: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. . .} [2] إلى قوله: {إِلَى الْكُفَّارِ. . .} الآية.

فمفهوم الآية هذه أن الرجال بخلاف ذلك.

وأما [من] [3] كان بأيديهم ممن عقد فيه عقد عتق [ممن هو على دينهم] [4] [فلم] [5] أر فيهم نصا، خلاف أنهم لا يمنعون من الرجوع بهم إذا أرادوا ذلك.

وإن كان الذي بأيديهم أموال المسلمين [أو لأهل الذمة] [6] : فلا خلاف أنهم لا [يعارضون] [7] فيها.

(1) سقط من أ.

(2) سورة الممتحنة الآية (10) .

(3) في أ: ما.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: فلا.

(6) سقط من أ.

(7) في ب: يتعرضوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت