فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 4240

بامرأته في جماعة، وأقل الجمع اثنان -على رأي بعض أهل الأصول [1] .

وإن قلنا: إن الإناث لا يندرجن تحت خطاب الذكران إلا بقرينة أو بدليل: فإنه يعيد في جماعة؛ لأنه بمنزلة من صلى وحده [والحمد لله وحده] [2] .

(1) سيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله.

(2) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت