بامرأته في جماعة، وأقل الجمع اثنان -على رأي بعض أهل الأصول [1] .
وإن قلنا: إن الإناث لا يندرجن تحت خطاب الذكران إلا بقرينة أو بدليل: فإنه يعيد في جماعة؛ لأنه بمنزلة من صلى وحده [والحمد لله وحده] [2] .
(1) سيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله.
(2) زيادة من جـ.