فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 4240

ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه أعرابي فقال: أبصرتُ الهلال الليلة، فقال:"أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟"قال: نعم، قال لبلال:"قم فأذن بالناس فليصوموا" [1] .

وهذا الحديث نص في الباب -إن صح- وإن كان بعض العلماء قد تأول هذا الحديث [أنه يحتمل أن يكون تقدمت عنده شهادة غيره] [2] بمثل ذلك.

وأما فطره برؤية نفسه لهلال شوال، فهل [يفطر أو يمسك؟] [3] .

فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يُقطر جُمْلَة، سَدًا للذَّرِيعَة، وهو ظاهر قول مالك في"الموطأ" [فإن أفطر فلا شيء عليه، وقيل: عليه القضاء، والكفارة، وهي رواية شاذة ذكرها الحميد] [4] .

والثاني: أنه يُمْسِك [عن] [5] الإفطار وَينْوِيه بقلبه وهو قول أشهب [6] .

والثالث: التفصيل بين أن يأمن [من] [7] العثور عليه [أم فإن أمن العثور عليه] [8] مثل أن يسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة بحيث يظن أنه

(1) أخرجه أبو داود (2340) ، والترمذي (691) ، والنسائي (2112) ، وابن ماجة (1652) ، والدارمي (1691) ، ضعفه العلامة الألباني في"الإرواء" (907) .

(2) في أ: أن يكون قد تقدم كلام غيره.

(3) في ب: يجوز أم لا.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: على.

(6) انظر: النوادر (2/ 12) .

(7) سقط من أ.

(8) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت