فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 4240

ولو خرج لمقدار ركعة ناسيًا للظهر مصليًا للعصر: [فالمذهب] [1] على قولين:

أحدهما: أن الوقت للفائتة ويعيد الظهر [ق/ 21 أ] دون العصر، وإلى هذا رجح ابن القاسم، وقاله أصبغ وجماعة من أصحاب مالك [2] .

الثاني: أنه يصلي الصلاتين؛ الظهر حضرية، والعصر سفرية، وهو قول ابن عبد الحكم.

وأما إن قدم وقد بقى من النهار قدر ركعة إلى أربع: فإنه يصلي الظهر سفرية، والعصر حضرية.

ولو بقى في النهار قدر خمس ركعات: فإنه يصلي الظهر والعصر حضريتين.

ولو [قدم] [3] وقد بقى من النهار قدر ركعة ناسيًا للظهر: فهو على الخلاف الذي قدمناه في الخروج.

فهذا بيان أوقات الاضطرار، وتفسير أحوال ذوي الأعذار، وقد طولنا التفسير في هذا الفصل حتى خرجنا فيه عن حد [هذا] [4] الكتاب؛ لأنه مما يعم البلوى وتمس إليه الحاجة [صباحًا ومساءً] [5] ، واعتمدت فيه على النقل من [كتاب] [6] "النوادر"، وغيره من الأُمهات الصحاح، و [الحمد لله وحده] [7] .

(1) سقط من أ.

(2) النوادر (1/ 272، 273) .

(3) في أ: دخل.

(4) زيادة من ب.

(5) زيادة من جـ.

(6) في الأصل: الكتاب.

(7) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت