فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 4240

صلاتهم جائزة [فإنهم] [1] يستخلفون من من يتم [بهم] [2] بقية الصلاة كالحدث، وهو قول سحنون في غير"المدونة" [3] .

وسبب الخلاف: [اختلافهم في] [4] صلاة المأموم، هل هي مرتبطة بصلاة [إمامه] [5] أم لا؟

فإن كان مأمومًا فذكر صلاة نسيها [وهو] [6] خلف الإِمام فهل يقطع أو يتمادى مع الإِمام؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتمادى مع الإِمام، فإذا سلم صلى التي نسى، ثم أعاد التي صلى مع الإِمام إن أدرك وقتها.

والثاني: التفصيل بين أن يذكر صلاة خرج وقتها، مثل أن يذكر الصبح في وقت الظهر، فليتمادى مع الإِمام، أو يذكر صلاة [بقى] [7] وقتها، مثل أن يذكر الظهر في وقت العصر فإنه يقطع ما هو فيه -كان على شفع منها أو على وتر- لأن الصلاة التي هو فيها مع الإمام نافلة له، والمبادرة إلى فعل الفريضة في وقتها أولى من اشتغاله بالنافلة، وهو مذهب ابن حبيب [8] .

وسبب الخلاف: إذا ذكر صلاة في صلاة هل يؤثر ذلك في [فساد] [9]

(1) سقط من أ، ب.

(2) سقط من أ، ب.

(3) انظر: النوادر (1/ 338) .

(4) سقط من أ.

(5) في جـ: الإمام.

(6) سقط من ب.

(7) في أ، ب: في.

(8) النوادر (1/ 336) .

(9) في ب: بطلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت