صلاتهم جائزة [فإنهم] [1] يستخلفون من من يتم [بهم] [2] بقية الصلاة كالحدث، وهو قول سحنون في غير"المدونة" [3] .
وسبب الخلاف: [اختلافهم في] [4] صلاة المأموم، هل هي مرتبطة بصلاة [إمامه] [5] أم لا؟
فإن كان مأمومًا فذكر صلاة نسيها [وهو] [6] خلف الإِمام فهل يقطع أو يتمادى مع الإِمام؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يتمادى مع الإِمام، فإذا سلم صلى التي نسى، ثم أعاد التي صلى مع الإِمام إن أدرك وقتها.
والثاني: التفصيل بين أن يذكر صلاة خرج وقتها، مثل أن يذكر الصبح في وقت الظهر، فليتمادى مع الإِمام، أو يذكر صلاة [بقى] [7] وقتها، مثل أن يذكر الظهر في وقت العصر فإنه يقطع ما هو فيه -كان على شفع منها أو على وتر- لأن الصلاة التي هو فيها مع الإمام نافلة له، والمبادرة إلى فعل الفريضة في وقتها أولى من اشتغاله بالنافلة، وهو مذهب ابن حبيب [8] .
وسبب الخلاف: إذا ذكر صلاة في صلاة هل يؤثر ذلك في [فساد] [9]
(1) سقط من أ، ب.
(2) سقط من أ، ب.
(3) انظر: النوادر (1/ 338) .
(4) سقط من أ.
(5) في جـ: الإمام.
(6) سقط من ب.
(7) في أ، ب: في.
(8) النوادر (1/ 336) .
(9) في ب: بطلان.