فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 4240

التي هو فيها أم لا؟

فمن رأى أنه يؤثر في [فسادها] [1] جاء من ذلك ما قال ابن حبيب. ومن رأى أنه لا يؤثر في فساد التي هو فيها.

جاء من ذلك ما قال ابن القاسم من أنه يتمادى مع الإمام.

[وعلى القول بأنه يتمادى مع الإمام] [2] فإذا قضى الصلاة التي نسيها، فنسى [أن يعيد] [3] التي صلى مع الإمام حتى خرج وقتها، فهل يعيدها بعد ذلك أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين في"المدونة" [4] :

أحدهما: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة"في الفَّذ إذا ذكر صلاة [ق/ 45 أ] في صلاة، وهو منها على [ثلاثة] [5] حيث قال: يقطع بعد ثلاث أحب إلى، فيكون للذكر تأثير في فساد التي هو فيها.

والثاني: أنه لا يعيدها إذا خرج وقتها، وهو قول سحنون، وهو ظاهر قول مالك في"المدونة".

وسبب الخلاف: ما تقدم [أيضًا] [6] .

واختلف أيضًا إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح، هل يقطع أو يتمادى؟

فعن مالك في"المدونة"قولان.

(1) في ب: فساد التي هو فيها.

(2) سقط من أ، ب.

(3) سقط من أ، ب.

(4) انظر: المدونة (1/ 129، 130) .

(5) في ب: ثلاث.

(6) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت