فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 4240

فإن ابتدأ السَّفر من ذلك المكان قصر الصلاة ما بينه وبين أقصى سفره.

وأما الجواب عن الوجه الثاني: إذا انتقلت نيته في الصلاة من القصر إلى الإتمام، أو من الإتمام إلى القصر؛ كمسافر ابتدأ صلاة المسافر [على] [1] ركعتين، ثم بدا له فأتم، أو ابتدأ [صلاة المقيم أربعة] [2] ثم بدا له فقصر، ففي كل فصل قولان:

أحدهما: أنه يعيد في الوقت.

والثاني: أنه يعيد أبدًا.

وينبني الخلاف: على الخلاف في المسافر على القول بالتخيير، هل هو مخير بين القصر والإتمام، ما لم [يتلبس] [3] بالصلاة؟ أو له الخيار ما لم يفرغ منها؟

وينبني الخلاف: على الخلاف أيضًا في القصر هل هو سنة أو فرض؟

فمن رأى أنه فرض قال بالإعادة أبدًا.

ومن رأى أنه سنة قال بالإعادة في الوقت، وهو المشهور الذي عليه الجمهور [والحمد لله وحده] [4] .

(1) سقط من أ.

(2) في ب: على الإتمام.

(3) في جـ: يتشبه.

(4) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت