فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 4240

أحدهما: أنه يقضي، وهو نص"الكتاب"في غير المعين؛ إذ لا فرق، والفطر في الوجهين باختياره.

والثاني: أنه لا يجب عليه القضاء، هو ظاهر قول مالك في"المدونة" [1] ؛ لأنه قال في المرأة إذا نذرت صيام يوم بعينه ثم سافرت فيه فأفطرت، هل تقضي أم لا؟

فتوقف فيه مالك، قال ابن القاسم: فكأني رأيته يستحب لها القضاء [والحمد لله وحده] [2] .

(1) انظر: المدونة (1/ 196) .

(2) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت