أحدهما: أنه يقضي، وهو نص"الكتاب"في غير المعين؛ إذ لا فرق، والفطر في الوجهين باختياره.
والثاني: أنه لا يجب عليه القضاء، هو ظاهر قول مالك في"المدونة" [1] ؛ لأنه قال في المرأة إذا نذرت صيام يوم بعينه ثم سافرت فيه فأفطرت، هل تقضي أم لا؟
فتوقف فيه مالك، قال ابن القاسم: فكأني رأيته يستحب لها القضاء [والحمد لله وحده] [2] .
(1) انظر: المدونة (1/ 196) .
(2) زيادة من جـ.