فهرس الكتاب

الصفحة 1377 من 4240

أحدها: أن الفسخ فيه بغير طلاق، قبل الدخول وبعده، وهي رواية السماع.

والثاني: أن الفسخ في ذلك [كله] [1] بطلاق، وفيه الميراث، وهي رواية البلاغ.

والثالث: التفصيل بين أن يعثر على ذلك قبل البناء أو بعده:

فإن عثر عليه قبل البناء، فالفسخ فيه بغير طلاق.

وإن كان بعد البناء، فالفسخ فيه بطلاق، وهو أحد أقاويل مالك -رحمه الله- في الذي يتزوج امرأة على ألا صداق [لها] [2] .

وينبني الخلاف على الخلاف في الخلاف، هل يراعي أو لا يراعى؟

فمن رأى أنه يراعي، قال: الفسخ فيه بطلاق.

ومن رأى أنه لا يراعى، قال: الفسخ فيه بغير طلاق.

والتفرقة بين البناء وعدمه: استحسان، جار على غير قياس.

وأما ما فسد لصداقه: مثل: أن يتزوج الرجل المرأة بحرام، مثل: الخمر، والخنزير أو بغرر، كالثمرة التي لم يبد صلاحها، والعبد الآبق والبعير الشارد، والجنين في بطن أمه أو تزوجها بصداق [إلى أجل] [3] مجهول أو ما أشبه ذلك.

فهذا قد اختلف فيه المذهب أيضًا، على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أنه يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده، ويكون فيه صداق المثل، وهو المشهور من المذهب، وهو نص"المدونة".

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت