فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 4240

والثاني: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وهذا القول مروي عن مالك، وهو قائم من"المدونة"من مسألة نكاح الشغار، وقد أتقناها إتقانًا كليًا.

وأما ما فسد لشروط افترقت [به] [1] : [وهي] [2] كثيرة لا تحصى، ولهذا قال مالك في"الكتاب":"وليس لما [يفسد] [3] به النكاح من الشروط حد"، مثل أن يتزوجها على ألا صداق لها [أو على أن لا نفقة لها أو على أن لا مبيت لها] [4] أو على أن لا ميراث بينهما، أو تزوجها على أن تكون نفقتها على غير زوجها، كالأب وغيرها، [والزوج] [5] صغير أو كبير أو على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا، [وإلا] [6] فلا نكاح بينهما أو على أن أحدهما بالخيار.

فالحكم في هذه الشروط يختلف:

فمنها: ما يفسخ به [النكاح] [7] قبل [وبعد، ومنها ما يفسخ به قبل] [8] ويثبت بعد.

ومنها: ما يمضي بالصداق المسمى.

ومنها: ما يرد إلى صداق المثل.

وذلك يختلف على حسب اختلاف الصور، وقد عقد [فيه] [9] بعض

(1) سقط من أ.

(2) في أ: فهي.

(3) في ع، هـ: يبطل.

(4) سقط من أ.

(5) في ب: أو تزوج.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت