والثاني: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، وهذا القول مروي عن مالك، وهو قائم من"المدونة"من مسألة نكاح الشغار، وقد أتقناها إتقانًا كليًا.
وأما ما فسد لشروط افترقت [به] [1] : [وهي] [2] كثيرة لا تحصى، ولهذا قال مالك في"الكتاب":"وليس لما [يفسد] [3] به النكاح من الشروط حد"، مثل أن يتزوجها على ألا صداق لها [أو على أن لا نفقة لها أو على أن لا مبيت لها] [4] أو على أن لا ميراث بينهما، أو تزوجها على أن تكون نفقتها على غير زوجها، كالأب وغيرها، [والزوج] [5] صغير أو كبير أو على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا، [وإلا] [6] فلا نكاح بينهما أو على أن أحدهما بالخيار.
فالحكم في هذه الشروط يختلف:
فمنها: ما يفسخ به [النكاح] [7] قبل [وبعد، ومنها ما يفسخ به قبل] [8] ويثبت بعد.
ومنها: ما يمضي بالصداق المسمى.
ومنها: ما يرد إلى صداق المثل.
وذلك يختلف على حسب اختلاف الصور، وقد عقد [فيه] [9] بعض
(1) سقط من أ.
(2) في أ: فهي.
(3) في ع، هـ: يبطل.
(4) سقط من أ.
(5) في ب: أو تزوج.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.
(8) سقط من أ.
(9) سقط من أ.