فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 4240

[حذاق] (1) المتأخرين عقدًا ضابطًا، وقيد فيه قيدًا رابطًا، وقال: كل شرط ترك لأجل شيء لولاه، لكان واجبا، فإنه يفسخ به النكاح، وكل شرط [كان] (2) لأجل ترك شيء لولاه لكان مباحًا فهذا الشرط لا يفسد به النكاح.

وهذا العقد إذا تدبرته تجده صحيحا و [كان] (3) كلامًا فصيحًا.

واختلف في لزوم الطلاق وثبوت الميراث في الأنكحة الفاسدة، على ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة":

أحدها: أن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه، فلا طلاق فيه ولا ميراث، مثل: نكاح الشغار، ونكاح المحرم، وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل البناء، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في"المدونة".

والثاني: أن كل نكاح يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ففيه الطلاق والميراث، قبل الدخول وبعده.

وما [كان] (4) يفسخ قبل الدخول وبعده: [وإن] (5) كان مختلفا فيه، فلا [صداق] (6) فيه ولا ميراث، لا قبل الدخول ولا بعده، وهو ظاهر"المدونة".

والثالث: أن كل نكاح اتفق على تحريمه، فلا [صداق] (7) فيه ولا

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: فإن.

(6) ، (7) في جـ، ع، هـ: طلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت