بالألف أو تفارق.
فإن نكل الزوج: لزمه ألفان.
وهذا فيما بينه وبين الزوجة، لأن يمينه [لها] [1] يمين تهمة [لا ترد] [2] .
واختلف هل للزوج أن يُحلِّف الرسول أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن له أن يحلفه فإن نكل غرم الألف الزائدة، وهو قول أصبغ.
والثاني: أنه لا يمين له عليه؛ لأنه أقر أنه تعدى وافتات عليه في الزيادة، والحمد لله وحده.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.