فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 4240

بالألف أو تفارق.

فإن نكل الزوج: لزمه ألفان.

وهذا فيما بينه وبين الزوجة، لأن يمينه [لها] [1] يمين تهمة [لا ترد] [2] .

واختلف هل للزوج أن يُحلِّف الرسول أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن له أن يحلفه فإن نكل غرم الألف الزائدة، وهو قول أصبغ.

والثاني: أنه لا يمين له عليه؛ لأنه أقر أنه تعدى وافتات عليه في الزيادة، والحمد لله وحده.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت