فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 4240

[فإن] [1] لم يعلم حتى دخل بها: كان لها صداق المثل.

وإن كان صداق مثلها ألفا: لم يكن لها على الزوج ولا على الوكيل غير ذلك.

وإن كان صداق مثلها ألفين: حلفت واستحقت، لأن الرسول أتى بما لا يشبه.

واختلف فيمن يستحق الألف الزائدة، على قولين:

أحدهما: أنها تستحقها على الوكيل، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنها تستحقها على الزوج، وهو قول عبد الملك.

فإن نكلت عن اليمين، سقطت مقالتها عن الزوج، لأن يمينها على الزوج [يمين] [2] [يهمه] [3] لا [ترد] [4] ، وترجع مقالتها على الرسول؛ لأنها تدعي عليه التحقيق.

فإن حلف برئ، [وإن] [5] نكل غرم الألف الزائدة.

وأما الوجه الرابع من أصل التقسيم: إذا شهدت البينة [للزوجة] [6] بألفين، وقال الرسول: بذلك أمرني، وقال الزوج: إنما أمرته بألف، ولا بينة [له] [7] ؛ فإن الزوج يحلف، وتكون الزوجة بالخيار بين أن ترضى

(1) في أ: وإن.

(2) سقط من أ.

(3) في هـ: شبهة.

(4) في أ، جـ: ترجع.

(5) في أ: فإن.

(6) في أ: للزوج.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت