شيء لها على الوكيل؛ لأنها [صدقته] [1] ، والزوج جحدها الألف الزائدة.
فإن أقر المأمور بالتعدي بعد البناء بها: غرم الألف الزائدة للزوجة، ثم لا يرجع بها على الأمر.
وأما [الجواب عن] [2] الوجه الرابع: إذا علمت المرأة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بألف، ولم يعلم الزوج بزيادة الوكيل حتى دخل بها، لم يكن لها إلا ألف.
وأما [الجواب عن] [3] الوجه الخامس: إذا علم الزوج أنها لم ترض إلا بألفين والزوجة لم تعلم بما أمر به الزوج: كان لها ألفان؛ لأن الزوج على ذلك دخل.
وأما الوجه الثالث من أصل التقسيم: إذا كان للزوج بينة دونها، مثل أن يدعي الزوج ألفا، وشهدت له البينة بذلك، وساعده الوكيل، والزوجة تدّعي ألفين، ولا بينة لها عليه، وكان ذلك قبل [الدخول] [4] : فإنها تبدأ باليمين وتحلف على ما قالت، ويكون [الزوج] [5] بالخيار بين أن يغرم ألفين أو يفارق.
فإن نكلت وحلف الرسول: كان لها ألف.
[فإن] [6] نكل الرسول فرق بينهما إلا أن يرضى الزوج [بالألفين] [7] .
(1) في أ: صدقة.
(2) سقط من أ، ع.
(3) سقط من أ، ع.
(4) في ب: البناء.
(5) سقط من أ.
(6) في أ: وإن.
(7) سقط من أ.