النسيان [والعذر] [1] كزوال النجاسة من الثوب والبدن.
وفائدة الخلاف وثمرته: أنَّا إذا قلنا: إنها من فروض الصلاة بطلت إذا [صلى] [2] وعورته بادية.
وإذا قلنا: إنها سنة: [فقد] [3] أثم التارك ولم تبطل الصلاة.
وسبب الخلاف: اختلافهم في المفهوم من قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [4] .
هل الأمر بذلك على الوجوب [أو] [5] على الندب؟
فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، واحتج لذلك بأن سبب نزول [هذه] [6] الآية: أن امرأة كانت تطوف بالبيت، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا [أحله] [7]
فنزلت هذه الآية.
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان [8] .
ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة؛ [مثل] [9]
(1) سقط من ب، جـ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) سورة الأعراف الآية (31) .
(5) في ب: أم.
(6) سقط من أ.
(7) في ب: أحبه.
(8) أخرجه البخاري (362) ، ومسلم (1347) من حديث أبي هريرة.
(9) سقط من أ.