فهرس الكتاب

الصفحة 2049 من 4240

والسادس: أن يقتل نفسًا خطأ.

والسابع: وطء المتظاهر.

والثامن: كتابة العبد.

والتاسع: مقاطعة العبد على مال.

والعاشر: أن يعتق عليه.

وأما التطوع فهو ما يوافقه الإنسان ابتداءً من غير تقدم سبب أوجبه.

واختلف فيما إذا كان ينذر من غير سبب، كقوله: لله علىَّ عتق رقيقى [هل] [1] الأصل يجبر على عتقهم أو يؤمر؟

قولان قائمان من"المُدوّنة":

أحدهما: أنه يؤمر، ولا يخير، وهو قوله في"كتاب العتق الأول".

والثانى: أنه يجبر، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"كتاب الهبات"، إذا تصدق على معين في غير يمين، حيث: قال إنه يجبر والمتصدق عليه معين في غير يمين في كلا الموضعين، وهو قول أشهب في"مسألة العتق"في غير"المُدوّنة".

وقد قيل:"إن ذلك اختلاف يرجع إلى حال، وأن ابن القاسم إنما قال: يؤمر إذا قال: أنا أفعل، لينال مقصودة من الأجر والقربة لأن الخبر ينافى الثواب المترقب، حتى إذا ظهر وتحقق أنه لا يفعل فخير حينئذٍ، كما قال أشهب."

والحمد لله وحده.

(1) في أ: هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت