والسادس: أن يقتل نفسًا خطأ.
والسابع: وطء المتظاهر.
والثامن: كتابة العبد.
والتاسع: مقاطعة العبد على مال.
والعاشر: أن يعتق عليه.
وأما التطوع فهو ما يوافقه الإنسان ابتداءً من غير تقدم سبب أوجبه.
واختلف فيما إذا كان ينذر من غير سبب، كقوله: لله علىَّ عتق رقيقى [هل] [1] الأصل يجبر على عتقهم أو يؤمر؟
قولان قائمان من"المُدوّنة":
أحدهما: أنه يؤمر، ولا يخير، وهو قوله في"كتاب العتق الأول".
والثانى: أنه يجبر، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"كتاب الهبات"، إذا تصدق على معين في غير يمين، حيث: قال إنه يجبر والمتصدق عليه معين في غير يمين في كلا الموضعين، وهو قول أشهب في"مسألة العتق"في غير"المُدوّنة".
وقد قيل:"إن ذلك اختلاف يرجع إلى حال، وأن ابن القاسم إنما قال: يؤمر إذا قال: أنا أفعل، لينال مقصودة من الأجر والقربة لأن الخبر ينافى الثواب المترقب، حتى إذا ظهر وتحقق أنه لا يفعل فخير حينئذٍ، كما قال أشهب."
والحمد لله وحده.
(1) في أ: هو.