فهرس الكتاب

الصفحة 2355 من 4240

ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه، فيكون قد أخذ عروضًا إلى أجل بعروض مثلها ومن صنفها، فيصير عروضًا بعروض من صنف واحد إلى أجل، إلا أن يكون مثل صنف عرضه وجودته وعدده.

وإن اختلفا في العدد: فلا يجوز؛ لأن ذلك ضمان بجعل، وكذلك إن اتفق العدد واختلفا في الصفة.

فإن اتفقا في العدد وكان الأول إذنًا، فهل يجوز ويكون إقالة؟

فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو ظاهر قوله في كتاب السلم [الأول] [1] .

والقول الثاني: أن ذلك جائز، وهو نص قوله في"كتاب الصرف".

والحمد لله وحده.

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت