فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 4240

بسعر اليوم، كان أقل من صرف الزكاة أو أكثر.

والثاني: أنه يخرج ذلك على صرف الدينار في الزكاة من غير اعتبار بصرف الواقع، [وضع] [1] عنه أو ارتفع.

ووجهه: أن الدينار مساويًا لعشرة دراهم في الزكاة، فإذا وجب عليه نصف دينار ذهب، فأخرج عنه خمسة دراهم، أو وجبت عليه خمسة دراهم، فأخرج عنها نصف دينار ذهب: فقد فعل ما يجب، وَوَصَّل إلى المساكين ما وجب لهم عليه، ولا مظلمة.

والثالث: أنه يخرج القيمة ما لم تكن أقل من [صرف] [2] دينار، وهو قول ابن حبيب، وهذا توسط بين القولين [والحمد لله وحده] [3] .

(1) في أ: اتضع.

(2) في أ: نصف.

(3) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت