فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 4240

[الطلاق] [1] من أن يكون بائنًا أو رجعيًا [فإن كان بائنًا أو رجعيًا] [2] ، وقد انقضت العدة: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز [لواحد] [3] منهما غسل صاحبه.

وإن كان رجعيًا ولم تنقض العدة: فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] [4] :

أحدهما: [أنه لا يجوز أن يغسل واحد منهما الآخر] [5] .

والثاني: أنهما يتغاسلانه ما لم تنقض العدة.

وهي رواية ابن نافع عن مالك.

وينبني الخلاف: على الخلاف في الرجل، هل يجوز له أن ينظر إلى محاسن زوجته إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أم لا؟

فعلى قولين:

أحدهما: أنه يجوز له أن ينظر إلى محاسنها في العدة، ويجوز له أن يغسلها إذا ماتت.

والقول الآخر: أنه لا يجوز له النظر إلى شيء منها؛ فلا يجوز له أن يغسلها.

والقولان لمالك في"كتاب إرخاء الستور"، و"كتاب العدة"من"المدونة" [والحمد لله وحده] [6] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ، ب.

(4) سقط من أ.

(5) في ب: أنهما لا يتغاسلان، وهو مذهب المدونة.

(6) ذيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت