[الطلاق] [1] من أن يكون بائنًا أو رجعيًا [فإن كان بائنًا أو رجعيًا] [2] ، وقد انقضت العدة: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز [لواحد] [3] منهما غسل صاحبه.
وإن كان رجعيًا ولم تنقض العدة: فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] [4] :
أحدهما: [أنه لا يجوز أن يغسل واحد منهما الآخر] [5] .
والثاني: أنهما يتغاسلانه ما لم تنقض العدة.
وهي رواية ابن نافع عن مالك.
وينبني الخلاف: على الخلاف في الرجل، هل يجوز له أن ينظر إلى محاسن زوجته إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أم لا؟
فعلى قولين:
أحدهما: أنه يجوز له أن ينظر إلى محاسنها في العدة، ويجوز له أن يغسلها إذا ماتت.
والقول الآخر: أنه لا يجوز له النظر إلى شيء منها؛ فلا يجوز له أن يغسلها.
والقولان لمالك في"كتاب إرخاء الستور"، و"كتاب العدة"من"المدونة" [والحمد لله وحده] [6] .
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ، ب.
(4) سقط من أ.
(5) في ب: أنهما لا يتغاسلان، وهو مذهب المدونة.
(6) ذيادة من جـ.