فهرس الكتاب

الصفحة 3726 من 4240

ومنشئه، أو منعقد من حينه ووقته؛ فمن رأى أنه [منعقد من مبدئه ومنشئه: قال بوجوب الشفعة إما لمشتري الخيار على قول ابن القاسم؛ لأنه إذا اختار الشراء كان البيع لم يزل] [1] منعقدًا، والمشتري على البت قد اشترى بعد [دفع] [2] ذلك، فوجب عليه الشفعة للمشتري على خيار، وإما لبائع البتل على قول؛ لأنا إذا قدرنا أن بيع الخيار [منعقد] [3] من مبدئه ومنشئه: فقد باع بيع بتل بعد أن وجبت له الشفعة؛ لأنه يتبين [بالآخرة] [4] أن بيع الخيار منعقد [قبله] [5] .

و [هذا] [6] يتخرج على أحد قولي المذهب أن الشفيع إذا باع الشقص الذي به يستشفع بعد وجوب الشفعة [فإن ذلك لا [. . . .] [7] الأخذ بالشفعة وهو أحد قولي مالك في العتبية، وقد اختلف قوله في ذلك إذا باع الشقص الذي به يستشفع بعد وجوب الشفعة] [8] على قولين: فمرة يقول: إنه لا شفعة [له] [9] ؛ لأن المعنى الذي لأجله شرعت قد زال، وهو ما يدخل شكليه من تضييق الواسع، وخراب العامر، وبه أخذ أحمد بن المعدل.

ومرة يقول: إن له الشفعة؛ لأنه أمر قد وجب [له] [10] فلا يسقطه

(1) سقط من ب.

(2) سقط من ب.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: بالأثرة.

(5) سقط من ب.

(6) سقط من أ.

(7) قدر كلمة غير واضح.

(8) سقط من أ.

(9) سقط من أ.

(10) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت