وطلبها وجب عليه الوضوء -وجدها أم لا- لأن الله تعالى [لم] [1] يشترط في الملامسة وجود اللذة.
والقول الثاني: إنه لا وضوء عليه، وهو قول أشهب عن مالك، ووجه [ذلك] [2] ، أن المقصود بالملامسة وجدان اللذة، فإذا عدمت لم يجب الوضوء.
والجواب عن الوجه الرابع -وهو أن يجد اللذة ولم يقصدها- فهل يجب عليه الوضوء؟ قولان قائمان من المدونة [3] .
[وسبب الخلاف] [4] : هل العبرة بوجود المعنى أو العبرة بوجود الصور. والحمد لله وحده.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من ب.
(3) المدونة (1/ 13) .
(4) سقط من أ.