فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 4240

وطلبها وجب عليه الوضوء -وجدها أم لا- لأن الله تعالى [لم] [1] يشترط في الملامسة وجود اللذة.

والقول الثاني: إنه لا وضوء عليه، وهو قول أشهب عن مالك، ووجه [ذلك] [2] ، أن المقصود بالملامسة وجدان اللذة، فإذا عدمت لم يجب الوضوء.

والجواب عن الوجه الرابع -وهو أن يجد اللذة ولم يقصدها- فهل يجب عليه الوضوء؟ قولان قائمان من المدونة [3] .

[وسبب الخلاف] [4] : هل العبرة بوجود المعنى أو العبرة بوجود الصور. والحمد لله وحده.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من ب.

(3) المدونة (1/ 13) .

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت