فالمذهب على قولين أيضًا، والمشهور وجوبه إذ الغالب أن خروج المذي لا يكون إلا عن لذة.
والجواب عن الوجه الرابع: إذا لم يكن إلا مجرد الإنعاظ وانكسر عن غير ماء هل يجب الوضوء أم لا؟
قولان قائمان من"المدونة" [1] على اختلاف الروايات [فيها] [2] في إثبات الألف في قوله: إذا التذ أو أنعظ، وفي رواية أخرى: إذا التذ وأنعظ، وهكذا مذكور في كتاب الوضوء وكتاب الصيام [3] ، والحمد لله وحده.
(1) المدونة (1/ 13) .
(2) سقط من ب.
(3) المدونة (1/ 197) .