فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 4240

التي [من] [1] العادة السفر بها إلى بلاد المسلمين: يصدقون ولا يستباحون.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا ظهر منهم دليل التكذيب؛ مثل أن يدعي أنه رسول، ولا مكاتبة معه وليس مثله يُرْسَل، أو لم يكن له من يفديه ولا قرابة [له] [2] في بلاد المسلمين، أو لم تكن عادته السفر إليها أول لا متاجر معهم ومعهم السلاح: فهم فيء ويرى فيهم الإِمام رأيه.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أشكل أمرهم وجهلت حالتهم، ولا ظهرت معهم دلائل التصديق ولا دلائل التكذيب: فلا يخلو العلج عن أن يؤخذ ببلاد العدو، أو في بلاد الإِسلام.

فإن أخذ ببلاد الكفار وهو مقبل إلينا، فقال: جئت أطلب الأمان، هل يقبل قوله أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يستباح ويرد إلى مأمنه، ولا يكون فيئًا، وهو قول مالك في"المدونة".

والثاني: أنه يكون فيئًا [ويستباح ولا يقبل قوله] [3] وهو قول أشهب في"مدونته".

فوجه قول مالك: بأن ذلك أمر مشكوك فيه فلا [يستباح] [4] إلا بيقين، والترك أحسن.

(1) ساقطة من الأصل.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: يقبل عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت