فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 4240

كتابته] [1] ، فإن أدَّى: كان حرًا، وإن عجز: كان رقيقًا له.

وأما أُمُّ الولد: فإنها تنتزع من يده ويأخذ قيمتها.

والمعتق إلى أجل: يكون له خدمته، فإذا حلَّ الأجل خرج حرًا.

والجواب عن الوجه الرابع: إذا أسلموا على مال للمسلمين أو لأهل الذمة: فقد حكى ابن حبيب إجماع [أهل] [2] المذهب أنه أحق بما في يده مما أسلم عليه [من أربابه] [3] ؛ لقوله عليه السلام:"من أسلم على شيء فهو له" [4] ، وهذا عموم يخصصه الإجماع؛ لأنه يتناول الأحرار وغيرهم ممن ينطلق عليه اسم شيء، ثم إن الحر خرج بالإجماع. [والحمد لله وحده] [5] .

(1) في ب: فإنما تكون للذي أسلم عليه.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) أخرجه أبو يعلى (5847) والبيهقي في"الكبرى" (9/ 113) . من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك"مجمع الزوائد" (5/ 336) . وضعفه الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير" (1908) .

(5) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت