قال غيره: ولده [الصغير] [1] تبعًا له.
وقوله:"فإن ولده يكونون فيئًا"دليل على أن الولد لا يكون مسلمًا بإسلام أبيه؛ لأنه لو كان مسلمًا بإسلام أبيه لكان مسلمًا حيث كان؛ لأن المسلم لو نكح بدار الحرب: كان ولده مسلمًا، وهو قول أبي الفرج أن الولد حيث كان فإنه [لا] [2] يكون مسلمًا بإسلام أبيه، وهو ظاهر قول الغير في الكتاب المذكور أيضًا أنهم لا يكونون مسلمون بإسلام الأب أصلًا.
قال سحنون: وأكثر [الرواة] [3] على أنهم مسلمون بإسلام أبيهم.
قال فضل بن سلمة: [هذا يدل] [4] على أن من الرواة من يقول: ليس إسلام الأب إسلام [لهم] [5] وإن كانوا صغارًا.
و [القول] [6] الرابع: التفصيل بين الصغار والكبار، وهو ظاهر قوله في [الكتاب المذكور أيضًا] [7] فيمن أسلم وله أولاد مراهقون من أبناء اثنتي عشرة سنة وشبه ذلك، قال: لا يجبرون على الإسلام، ولا يكونون مسلمين بإسلام أبيهم ويترك الأمر إلى بلوغهم.
و [القول] [8] الخامس: التفصيل بين أن يزييهم بزي الإِسلام عند إسلامه وهم صغار، أو يتركهم.
فإن زياهم بزي الإِسلام عند إسلامه وهم صغار: فلهم حكم المسلمين
(1) في أ: الصغار.
(2) سقط من أ.
(3) في ب: الروايات.
(4) سقط من أ.
(5) في ب: للأبناء.
(6) سقط من أ.
(7) في ب: كتاب النكاح الثالث.
(8) سقط من أ.