قال ابن حبيب: وأدناهم: الذمى من حر أو عبد أو امرأة أو صبي يعقل الأمان.
وقوله: ويرد عليهم أقصاهم: أي ما غنموا في أطرافهم يجعل خمسه في بيت المال، بل ذلك أمر يكون بيد الأدنى ويلزم الإمام أمانه، ولا خروج له عنه، وهذا هو الظاهر [من قوله] [1] عليه السلام." [أو] [2] ذلك"أمر متوقف تمامه على إجازة الإِمام وإمضائه؛ إن رأى نفوذه أمضاه، وإن رأى رده إلى مأمنه ولا أمان له إن [وُجد] [3] بعد ذلك، وهو الظاهر من قوله عليه السلام [في قصة أم هانئ حيث قال] [4] :"قد أجرنا [من] [5] أجرت يا أم هانئ"؛ إذ لو كان أمانها لازمًا نافذًا لا خروج لأحد عنه لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا [من] [6] أجرت يا أم هانئ" [7] ، فكان المفهوم من قوله [- صلى الله عليه وسلم -] [8] :"قد أجرنا [من] [9] أجرت"أن جوارها لا يتم ولا [يمتد] [10] إلا بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - وبهذا قال عبد الملك وسحنون وابن حبيب [تم الكتاب والحمد لله وحده] [11] .
(1) في أ: لقوله.
(2) في أ: لك.
(3) في ب: أُخذ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: ما.
(6) في أ: ما.
(7) تقدم.
(8) سقط من أ.
(9) في أ: ما.
(10) في ب: ينعقد.
(11) زيادة من جـ.