هل يمشي المناسك في حجة القضاء أو يجوز له الركوب؟ فالمذهب على قولين [قائمين] [1] من"المدونة":
أحدهما: أنه يجوز له الركوب، ولا شيء عليه، وهو قول مالك في المدونة: في الذي حلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث، فمشى في حج، ففاته الحج:"أن المشي يجزئهُ، [ويجعله] [2] في عمرة، ويقضي عامًا قابلًا،[ويهدي لفوات الحج، ولا شيء عليه غير ذلك".
والثاني: أنَّهُ يمشي المناسك قابلًا] [3] ، وهو قول ابن القاسم في كتاب"محمد"، وظاهر الكتاب يدلُّ عليه أيضًا، فرأى مالك رضي الله عنه: أنَّهُ [إن] [4] [غلب] [5] على مشي المناسك، ولم يفته الحج: كان له الركوب ويجزئه وإن فاتهُ الحج: كان قد غلب على الوجهين جميعًا، فقضى الحج ولم يقض [المشي] [6] وعلى أصل ابن القاسم، إن [غلب] [7] على المشي وحده وشهد المناسك راكبًا: قضى قابلًا ويمشي المناسك.
فإن غلب على الوجهين جميعًا الحج [والمشي] [8] ، حتى فاته الحج يمرض - [أو خطأ] [9] . قضى المشي والحج جميعًا.
وينبني الخلاف على الخلاف: في مراعاة المقاصد والألفاظ:
(1) سقط من أ.
(2) في أ: ويجعلها.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في ب: غلبه.
(6) في ب: المناسك.
(7) في ب: غلبه.
(8) في أ: والعمرة.
(9) سقط من أ.