فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 4240

والثاني: أنه يجزئه كبش، وهو قوله في كتاب"ابن المواز" [1] : فيمن نذر أن يذبح نفسه [ولا فرق بين من نذر أن يذبح نفسه] [2] أو نذر أن يذبح ولده.

فإن لم تكن له نية، ولا ذكر المقام، فلا يلزمه الهدى، وهل تجب عليه كفارة يمين أم لا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة: [وقال] [3] في"الكتاب": ويلزمه في نحر أبويه، مثل ما يلزمه في نحو ولده.

وقال ابن القاسم في كتاب"ابن المواز":"وابنه والأجنبي في ذلك سواء".

واختلف فيما إذا قال:"أنا أنحر أولادي"، هل يجزئه هدى واحد عن جميعهم أو عن كل واحد هدى؟ على قولين [والحمد لله وحده] [4] .

(1) انظر:"النوادر" (4/ 32) .

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت