له مخرجًا: فالمذهب على أنه يكفر كفارة اليمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم:" [كفارة النذر] [1] كفارة اليمين" [2] خرجه مسلم.
فإن قال: علي نذر لا كفارة له أو قال:"لا يكفره صدقة ولا صيام"، ثم حنث فليستغفر الله، وليكفر كفارة اليمين.
فإن نذر نذرًا له مخرج، فلا يخلو ذلك المخرج من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون طاعة.
والثاني: أن يكون معصية.
والثالث: أن يكون المخرج أمرًا مباحًا، لا طاعة ولا معصية:
فإن كان [المخرج] [3] طاعة، مثل قوله:"على النذر أن أحج أو أغزو أو أصوم أو أتصدق أو أصلي"، أو قال: [علي نذر] [4] حج أو صوم، فحذف"أن"التي مع الفعل، بتأويل المصدر، فتلك الطاعة هي المنذورة، وليس هناك يمين منعقدة تجب عليه الكفارة بالحنث فيها.
فإذا حلف: أمر أن يوفى بتلك الطاعة، ولا يلزمه أكثر منها.
فإن نذر معصية، مثل: أن ينذر شرب الخمر، فذلك على ستة أوجه:
أحدها: أن يقول [عليّ النذر أن أشرب الخمر أو يقول: علي النذر شرب الخمر أو يقول] [5] علي النذر ألا أشربها"."
أو قال:"علي النذر لا شربتها".
(1) سقط من أ.
(2) أخرجه مسلم (1528) وهو بتمامه:"كفارة النذر كفارة اليمين".
(3) في ب: النذر.
(4) في أ: النذر.
(5) سقط من أ.