فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 4240

له مخرجًا: فالمذهب على أنه يكفر كفارة اليمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم:" [كفارة النذر] [1] كفارة اليمين" [2] خرجه مسلم.

فإن قال: علي نذر لا كفارة له أو قال:"لا يكفره صدقة ولا صيام"، ثم حنث فليستغفر الله، وليكفر كفارة اليمين.

فإن نذر نذرًا له مخرج، فلا يخلو ذلك المخرج من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون طاعة.

والثاني: أن يكون معصية.

والثالث: أن يكون المخرج أمرًا مباحًا، لا طاعة ولا معصية:

فإن كان [المخرج] [3] طاعة، مثل قوله:"على النذر أن أحج أو أغزو أو أصوم أو أتصدق أو أصلي"، أو قال: [علي نذر] [4] حج أو صوم، فحذف"أن"التي مع الفعل، بتأويل المصدر، فتلك الطاعة هي المنذورة، وليس هناك يمين منعقدة تجب عليه الكفارة بالحنث فيها.

فإذا حلف: أمر أن يوفى بتلك الطاعة، ولا يلزمه أكثر منها.

فإن نذر معصية، مثل: أن ينذر شرب الخمر، فذلك على ستة أوجه:

أحدها: أن يقول [عليّ النذر أن أشرب الخمر أو يقول: علي النذر شرب الخمر أو يقول] [5] علي النذر ألا أشربها"."

أو قال:"علي النذر لا شربتها".

(1) سقط من أ.

(2) أخرجه مسلم (1528) وهو بتمامه:"كفارة النذر كفارة اليمين".

(3) في ب: النذر.

(4) في أ: النذر.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت