فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 4240

ومرة اعتبر المقاصد، فقال: لا يحنث، لأن قصده بترك الكلام الهجران والمقاطعة، فإذا كان على تلك الصفة، فلا يخرجه هذا الكلام [عن] [1] مقصوده.

والجواب عن [الوجه] [2] الثاني: إذا لم يقصده بالكلام بعينه، وإنما تكلم لأمر وجب عليه أو لعارض طرأ:

فإن كان كلامه لأمر وجب عليه، مثل: أن يسلم عليه وهو [معه] [3] في الصلاة:

أما التسليمة الأولى: فلا خلاف أنه لا يحنث بها، لأن المقصود بها الخروج من الصلاة.

وأما التسليمة الثانية: فإن كان الحالف مأمومًا فرد على الإمام، ففي ذلك قولان:

أحدهما: أنه لا يحنث، وهو قول مالك في"المدونة".

والثاني: أنه حانث، وهو قوله في"كتاب محمد".

وإن كان الإمام [هو] [4] الحالف، فسلم تسليمتين على قول، فقيل: يحنث، وقيل: لا يحنث، وهو قول محمد بن ميسر، وهو قول مالك في"المدونة"، وقال: فيمن حلف ألا يكلم زيدًا، فسلم عليه وهو في جماعة، علم به أو لا: حنث، إلا أن يحاشيه [بنيته] [5] فعلى هذا يحنث إذا سلم عليه وهو في الصلاة، ويتخرج من"الكتاب"قولان.

(1) في أ: من.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في ب: بيمينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت