فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 4240

فإن انتقل بمتاعه دون عياله: حنث.

وإن انتقل بعياله دون متاعه: قولان:

أحدهما: أنه يحنث بترك متاعه، إلا أن يترك ما لا حاجة له [به] [1] ، مثل: الوتد والمسمار، وهو قول ابن القاسم في ["الكتاب"[2] ]حيث قال:"والرحلة عند مالك أن ينتقل بكل شيء له".

والثاني: أنه لا يحنث بترك متاعه، تركه اضطرارًا أو اختيارًا، وهو قول أشهب، وأراه [ذهب] [3] في ذلك إلى قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} [4] ، فنفى [عنها] [5] اسم السكنى إذا لم يكن فيها إلا المتاع.

وكذلك لو حلف ألا يسكنها، فاختزن فيها: حنث عند ابن القاسم، ولم يحنث عند أشهب.

ولو اشتغل بنقل [ما فيها] [6] من أشيائه أيامًا: لم يحنث عند الكل، لأن ذلك غاية المقدور.

فإذا انتقل منها وسكن في غيرها، لم يعد إليها [أبدًا] [7] ، لأن يمينه على العموم.

وإن كانت يمينه على الانتقال، مثل: أن يحلف لينتقلن من هذه الدار،

(1) سقط من أ.

(2) في ب: المدونة.

(3) ساقطة من الأصل.

(4) سورة النور الآية (29) .

(5) في أ: عنه.

(6) في أ: قماشه.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت