قال ابن المواز:"والأول أبرأ من الشك، وأحسن في [رأيي] [1] ، إلا أن يكون ليمينه سبب، [فيجري] [2] عليه".
وكذلك إن حلف ليسافرن، فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة ويقيم شهرًا، على قول ابن المواز، وما قل أو كثر على قول مالك رحمه الله.
(1) في ب: الرأي.
(2) في ب: فيحمل.