فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 4240

المسألتين.

وإلى هذا المعنى أشار بعض المتأخرين، وهو ظاهر، إلا أن مقصود صاحب الكتاب [في الاستدلال] [1] بمسألة الصلاة على مسألة الوضوء من طريق المعنى، لا من جهة الصورة؛ لأن اليقين في مسألة الوضوء [ألا تؤدي] [2] إلا بطهارة متيقنة ولا تبرأ ذمته إلا بها، وكذلك مسألة الشاك في الصلاة [لأن] [3] ذمته معمورة بأربع ركعات مثلًا، فلا تبرأ ذمته إلا بالإتيان بأربع ركعات، فيقال له: الغ الشك، وابْن على يقينك وائت بركعة رابعة، وهذا التشبيه من جهة المعنى، وهو مقصود صاحب الكتاب.

وأما التشبيه من جهة الصورة فتوازى مسألة الشك في [صلاة] [4] مَنْ شك في أثناء وضوئه في غسل عضو منه، فيقال له: ألق الشك وابن علي اليقين، واغسل ذلك [العضو] [5] كما يقال لمن شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا: الغ الشك وائت بركعة رابعة.

فهذا وجه التمثيل من حيث الصورة، فافهم هذه الدقيقة، فإنها جليلة.

ثم لا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يستيقن بحصولهما [جميعًا] [6] إلا أنه يشك أيهما كان قبل صاحبه، أو يشك فيهما جميعًا، أو يتيقن في أحدهما، ويشك في طروء

(1) في أ: قياس.

(2) في أ: لا يكون.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: الصلاة.

(5) في جـ: الموضع.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت