غير محل النحر أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها لا تؤكل بغير الذبح والنحر في محله وذلك ما بين اللبة والمذبح كما قال مالك في المدونة: فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح وإن نحر فجائز وإن ذبح فجائز [ولا يجوز] [1] فيما سوى ذلك [الموضع من جنب أو كتف لأن ذلك عقر والعقر لا يكون إلا في الصيد] [2] .
والقول [الثاني] : [3] أنه يجوز ذلك في جميع الجسد حيث ما يمكن منه لأنها ذكاة [ضرورة] [4] وهو قول ابن حبيب.
وسبب الخلاف:
هذه الضرورة هل تنقل الحكم [من محله] [5] [فيباح في جميع الجسد] [6] أو لا تنقله فيبقى كل واحد من النوعين علي أصله.
وأما ابن حبيب فقد جعل الضرورة تنقل [الحكم] [7] عن محله فيجوز أن ينتقل إلى سائر الجسد ولا تخصيص لموضع دون موضع إلا بدليل وهو قول قياسي.
وأما ابن القاسم فلم [يجر] [8] قوله على الأصل لأنه اتفق هو وابن حبيب أن الضرورة تنقل الحكم عن محله الذي هو الذبح والنحر وخصص به موضعًا بعينه من غير دليل ثبت عنده وذلك [مخصص] [9] الدعوى إليهم
(1) في ب: يجزئه.
(2) سقط من ب.
(3) سقط من أ.
(4) في ب: ضرورية.
(5) سقط من أ.
(6) في جـ: فيجوز أن ينتقل إلى سائر الجسد.
(7) سقط من أ.
(8) في أ: يزل.
(9) في جـ: محض.