فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 4240

غير محل النحر أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها لا تؤكل بغير الذبح والنحر في محله وذلك ما بين اللبة والمذبح كما قال مالك في المدونة: فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح وإن نحر فجائز وإن ذبح فجائز [ولا يجوز] [1] فيما سوى ذلك [الموضع من جنب أو كتف لأن ذلك عقر والعقر لا يكون إلا في الصيد] [2] .

والقول [الثاني] : [3] أنه يجوز ذلك في جميع الجسد حيث ما يمكن منه لأنها ذكاة [ضرورة] [4] وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف:

هذه الضرورة هل تنقل الحكم [من محله] [5] [فيباح في جميع الجسد] [6] أو لا تنقله فيبقى كل واحد من النوعين علي أصله.

وأما ابن حبيب فقد جعل الضرورة تنقل [الحكم] [7] عن محله فيجوز أن ينتقل إلى سائر الجسد ولا تخصيص لموضع دون موضع إلا بدليل وهو قول قياسي.

وأما ابن القاسم فلم [يجر] [8] قوله على الأصل لأنه اتفق هو وابن حبيب أن الضرورة تنقل الحكم عن محله الذي هو الذبح والنحر وخصص به موضعًا بعينه من غير دليل ثبت عنده وذلك [مخصص] [9] الدعوى إليهم

(1) في ب: يجزئه.

(2) سقط من ب.

(3) سقط من أ.

(4) في ب: ضرورية.

(5) سقط من أ.

(6) في جـ: فيجوز أن ينتقل إلى سائر الجسد.

(7) سقط من أ.

(8) في أ: يزل.

(9) في جـ: محض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت